وعلى القول بالاستحباب الثانوي تنتج الاستحباب ، نعم لو قلنا بأنّ مدرك القاعدة هو حكم العقل بحُسن الاحتياط ، أنتج ذلك الاستحباب مطلقاً .
9 - عدم شمول القاعدة للإخبارات الخارجيّة ، إلا إذا احتفّت بقرينة عرفيّة خاصّة تفيد نظرها للدليل الحُكمي وأنّها تريد بيان موضوعه الخارجي .
10 - عدم شمول القاعدة للضعف الدلالي .
11 - شمول القاعدة للأخبار الصحيحة والضعيفة معاً ، وتسبّب ذلك بمشكلة على مبنى الاستحباب الثانوي .
12 - شمول القاعدة للعبادات والمعاملات وغيرهما .
13 - شمول القاعدة لأخبار سائر المعصومين ، غير النبيّ الأكرم محمّد بن عبد الله ، ممن يشكّل قوله مصدراً نصيّاً أوّل إلى جانب القرآن ، تبعاً لعقيدة كلّ مذهب من مذاهب المسلمين .
14 - عدم إحراز شمول القاعدة لما دلّ على خصوص الثواب الدنيوي ، بلا دلالة مباشرة فيه على أصل الاستحباب ونحوه .
وقد ظهر من مطاوي البحث في التنبيهات كيف أنّ بعضها يصلح منبّهاً لخطأ بعض النتائج التي توصّلوا إليها في تأسيس القاعدة نفسها ، بل إنّنا رأينا كيف أنّ فهم بعضهم للقاعدة أدخلنا في مساحات بعيدة للغاية عن الفهم العرفي الأوّلي لدلالة النصوص ( أخبار من بلغ ) ، ولو أنّها قُرأت بقراءة أكثر عرفيّة وبساطة لما دخلنا في كلّ هذه التوسعات ، والعلم عند الله .
الحديث الشريف (حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج) — صفحة 498
مساهمون: حيدر حب الله
ص٤٩٨