لمكان التبادر الاطلاقى ، تدبّر . « 1 »
[ 45 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و بالجملة بعد وجود الذات لا حاجة الى شىء . . . » « 2 »
حقيقة هذا المطلب العالى و المقصد العالى ان المقتضى للماهية هو موجود متقدّم عليها مرتبة و المقتضى للوازمها هو الوجود المحدود المتعلّق بالماهيّة من حيث هو كذلك ، فاذا كان للماهية لوازم مترتّبة فمقتضى كل لازم هو وجود الملزوم او هو مقيدا بلازم مقدّم على ذلك اللازم و من [ اجل ] ذلك يصحّ الجمع بين عدم اقتضاء الماهية شيئا فى ذاتها و بين اقتضائها للوازمها بالذات ، تدبّر تفهّم . « 3 »
[ 46 ] قول الاردكانى فى الحاشية « غير مسلم انّه مقصود القوم و مرامهم . . . » « 4 »
لو كان مقصودهم هذا لزم كون عوارض الوجود ثابتة للماهيات بالضرورة الذاتية فتكون من لوازمها ، و لوازم الماهيات ثابتة للوجودات كذلك فتكون من لوازمها و هما كما ترى . « 5 »
[ الفصل الثانى : فى ان واجب الوجود لا يكون بالذات و بالغير جميعا ]
[ 47 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و التقييديّة ما يكون قيدا للموضوع . . . » « 6 »
هامش
( 1 ) . ل / 33 .
( 2 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « لكن حيثما يطلق الواجب و قسيماه فى العلم الكلى . . . » ( 1 / 91 / 4 )
اولها : « اى تكون مستعملة فى المعنى الاخص فى العلم الكلّى و صارت حقيقة فيه فالفرق بين الجهات المستعملة فيه و فى الميزان ليس الّا الاخفية و الاعميّة . . . » الى ان قال بعد توضيح الضرورات الزمانية ، الوصفية ، الذاتيه و الازلية :
« و هذا ما هو المعتبر عند القوم و المصرّح فى كلامهم . فان قلت لذلك البعض من الاجلّة ان يقول مسلّم ان القوم قد فرقوا بينهما و كلامى ليس مخالفا لما قالوا فان الضرورة الذاتية عندهم ما يكون علّة الحكم فيها نفس الذات اى الذات الموجود و بالجملة بعد وجود الذات لا حاجة الى شىء * اما وجود ما او وجود مخصوص و الوصفية ما يكون علّة الحكم فيها الوصف الزائد على الوجود اى بعد وجود الذات يكون شىء آخر هو الوصف الزائد على الوجود دخيل فى الضرورة و غير ذلك غير مسلّم انه مقصود القوم و مرامهم . * * » انتهى موضع الحاجة منها .
( 3 ) . ل / 36 .
( 4 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « لكن حيثما يطلق الواجب و قسيماه فى العلم الكلّى . . . » ( 1 / 91 / 4 ) نقلنا موضع الحاجة منها ذيل التعليقة السابقة و عيّننا موضع هذه التعليقة فيها برمز * * .
( 5 ) . ل / 36 .
( 6 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « لكن مادام اتصاف ذات الموضوع بالثبوت » ( 1 / 93 / 6 ) : -