تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
الثالث : في أنّ المعتبر هو البقاء عن إرادة وعلم أو يكفي البقاء غير الاختياري أيضاً . الرابع : في أنّ المعتبر هو العلم بالبقاء عشرة فلا يكفي الظنّ أو الشّك وانّه يعتبر التوالي أيضاً . الخامس : إنّه لا يعتبر دخول الليلة الأولى والأخيرة في العشر وبيان حقيقة اليوم . السادس : في كفاية التلفيق وعدمه . السابع : في وحدة المحلّ . أمّا الموضع الأوّل : فنقول قد اختلف العامّة في مقدار الإقامة الموجبة للتمام على أقوال : ألف - قول عائشة : وهو انّه متى وضع رحله أتمّ من أيّ موضع كان . ب - ما قاله ربيعة : إن نوى إقامة يوم أتمّ الصلاة . ج - وقال الشافعي : إنّه يجب التمام إذا نوى المقام أربعة أيّام ، سوى يوم دخوله وخروجه وبه قال أحمد ومالك . د - وقال أبو حنيفة : إنّه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ . وأمّا الإماميّة فقد اتّفقوا على أنّها عبارة عن عشرة أيّام قولًا واحداً . ويعلم من ذلك أنّ الإقامة موجبة لإنقلاب الحكم من القصر عند عامّة المسلمين ، وانّما الخلاف في تحديدها ومقدارها . ومن هنا قد وقع السؤال في الروايات عن حكم الإقامة ومقدارها ، ولم يقع عن أصل الإقامة . وأمّا الموضع الثاني : فقد دلّت الروايات المستفيضة - لو لم تكن متواترة - على أنّ الإقامة عشرة أيّام متواليات وقد أنهاها في الوسائل إلى عشرين حديثاً ، إلّا أنّ بعضها غير مربوط بما نحن فيه ، لعدم ذكر العشرة فيه أصلًا ، كما في صحيح عبد الرحمن بن