Commentary
وتوقّف في « المدارك » حيث قال : وهل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله ، أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل ببعض أحكام السفر كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة ؟ وجهان منشأؤهما اختصاص النصّ المتضمّن لعدم الإعادة بالأوّل والاشتراك في العذر المسوغ لذلك وهو الجهل . . . « 1 » .
وذهب بعضهم إلى أنّه ملحق بالجاهل ، فلا تجب الإعادة فضلًا عن القضاء حكي ذلك عن « مجمع الفائدة » . . . « 2 » .
وتوقّف في « المدارك » حيث قال : وهل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله ، أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل ببعض أحكام السفر كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة ؟ وجهان منشأؤهما اختصاص النصّ المتضمّن لعدم الإعادة بالأوّل والاشتراك في العذر المسوغ لذلك وهو الجهل . . . « 3 » .
واستدلّ للمشهور - وجوب الإعادة والقضاء - بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة « 4 » نظراً إلى أنّ قوله عليه السلام : « فإن قرئت عليه آية التقصير وفسّرت . . . » ظاهر في تفسير أصل وجوب القصر في مقام التشريع فلا يشمل الجهل بالخصوصيّات ، وليس ناظراً إلى بيان الخصوصيّات ، ليكون المكلّف في الجهل بالخصوصيّات من مصاديق تلك الكبرى المزبورة في الصحيحة لأنّه قد فسّرت له الآية وعلم بأصل القصر .
وهذا حسن جداً ، إذ التفسير عبارة عن بيان المراد من اللفظ وقد بيّن ذلك له وليس التفسير عبارة عن جميع الخصوصيّات من الأجزاء والشرائط والموانع والمقارنات ، فإنّ هذه من شؤون النبيّ صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام .
قال العلّامة الطباطبائي قدس سره : التفسير هو بيان معاني الآيات القرآنيّة والكشف عن مقاصدها ومداليلها . . . « 5 » .
Footnote
( 1 ) المدارك ، ج 4 ، ص 473 . .
( 2 ) مجمع الفائدة ، ج 3 ، ص 435 . .
( 3 ) المدارك ، ج 4 ، ص 473 . .
( 4 ) الوسائل ، باب 17 ، حديث 4 ، صلاة المسافر . .
( 5 ) تفسير الميزان ، ج 1 ، ص 4 . .