پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 194

پدیدآورندگان:

ص۱۹۴
شرح
الرابع - ما إذا أتمّ الصلاة ناسياً ، سواء كان المنسي هو الحكم أو الموضوع أو بعض الخصوصيّات . الخامس - ما إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر عالماً بالحكم والموضوع وجميع الخصوصيّات إلّا أنّه سها في الإثناء فزاد ركعتين وأتمّ الصلاة . فلابدّ من التكلّم في المواضع الخمسة ، فنقول : أمّا الموضع الأوّل : - وهو العالم بالموضوع والحكم - فالظاهر أنّه لا إشكال في بطلان الصلاة ووجوب الإعادة أو القضاء بمقتضى القاعدة ، لأنّ المأتي به غير مطابق للمأمور به ، بل الحكم مجمع عليه ظاهراً . قال في « الجواهر » : . . . بلا خلاف أجده ، بل عن « الغنية » و « الدروس » و « المدارك » وعن « الانتصار » و « التذكرة » وشرح الأستاذ الأكبر وظاهر « المنتهي » و « النجيبية » و « الذخيرة » : الاجماع عليه ، لعدم صدق الامتثال . . . « 1 » . وقد استدلّ على البطلان - مضافاً إلى الإجماع - بوجهين : الأوّل : أنّ من أتمّ صلاته - مع علمه بوجوب القصر - لا يتمكّن من قصد القربة المعتبرة في الصلاة ، بل في مطلق العبادات ، لعدم تعلّق الأمر به حتّى ولو كان ذلك بنحو التشريع ، فانّ ذلك موجب لحرمة العمل ، فكيف يتقرّب بالعمل الحرام على ما صرّح به المحقق الخوئي قدس سره وغيره « 2 » . قلت : ما ذكروه لا يخلو عن خدشة ، حيث أنّه يمكن قصد القربة في أمثال هذه الموارد كما يشهد له ما يرى من أكثر العوام حيث يقصدون القربة في الصوم في المسافرة وحال المرض مع علمهم بالحكم والموضوع . الثاني : أنّ الإتمام - مع العمد - زيادة في الفريضة ، بل هو القدر المتيقّن من مثل قوله عليه السلام : « مَن زاد في صلاته فعليه الإعادة » .
پاورقی
( 1 ) الجواهر ، ج 14 ، ص 342 . . ( 2 ) مستند العروة ، ج 8 ، ص 361 . .