مسألة 2 : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة . وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر ، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت النافلة . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] قد أشار المصنّف قدس سره إلى فروض ثلاثة وأفتى بجواز النافلة فيها في السفر لمكان تماميّة الفريضة .
ولعلّه استند في ذلك إلى ما رواه أبو يحيى الحنّاط ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام ، عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : « يا بنىّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة « 1 » » . حيث يظهر منه انّه إذا تمّت الفريضة صلحت النافلة . ثمّ إنّ السيّد الحكيم قدس سره عبّر عنها بالصحيح حيث قال : كأنّه إشارة إلى ما في الصحيح عن أبي يحيى الحنّاط . . . « 2 » .
والظاهر وقوع الاشتباه في ذلك ، لأنّ أبا يحيى لم يوثّق في كتب الرجال وانّما الموثّق هو أبو ولّاد الحنّاط ، كما أفاده المحقق الخوئي قدس سره « 3 » .
نعم يظهر من المامقاني قدس سره ، أنّه حسن ، لمكان نقل ابن محبوب عنه كثيراً ، وابن محبوب من أصحاب الإجماع ، فلا ينقل من الضعاف .
پاورقی
( 1 ) الوسائل ، باب 21 ، حديث 4 ، من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها . .
( 2 ) المستمسك ، ج 8 ، ص 158 . .
( 3 ) مستند العروة ، ج 8 ، ص 358 . .