مسألة 37 : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] قلت : الظاهر أنّ المراد من أوّل الشهر هو زمان رؤية الهلال وبقاؤه على حال التردّد إلى رؤية الهلال القادم .
وكيف كان فقد ألحق السيّد قدس سره ، الشهر الهلالي وإن كان ناقصاً بثلاثين يوماً حكماً ، إلّا أنّه لا يخلو من تردد ، ومنشأ التردّد اختلاف ألسنة الأخبار ، وهي على ثلاث طوائف :
الأولى : ما ورد بلسان الشهر .
منها : صحيحة أبي ولّاد الحنّاط : « . . . وإن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك وبين شهر . . . « 1 » » .
ومنها : صحيح زرارة : « . . . وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة . . . « 2 » » .
ومنها : صحيح أبي بصير : « . . . وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ، فيقول : اليوم أو غداً ، فليقصّر ما بينه وبين شهر . . . « 3 » » .
ومنها غيرها ، كصحيح محمد بن مسلم ، وصحيح معاوية بن وهب ، وخبر سويد بن غفلة « 4 » .
Footnote
( 1 ) الوسائل ، باب 18 ، حديث 1 . .
( 2 ) الوسائل ، باب 15 ، أحاديث 14 ، 3 ، 12 ، 20 ، 17 ، 16 ، 13 ، 9 ، 5 ، صلاة المسافر . .
( 3 ) المصدر . .
( 4 ) المصدر . .