تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مسألة 22 : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة فكذلك ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أشار الماتن قدس سره إلى فرعين : أحدهما : ما إذا قصد عشرة أيّام واتّفق بقاؤه أكثر من العشرة ، فانّه يبقى على التمام من غير حاجة إلى قصد عشرة أخرى ، فيجب عليه التمام ولو بقي يوماً واحداً . والدليل على ذلك إطلاق النصوص الدالّة على وجوب الإتمام للمقيم عشرة أيّام « 1 » . نعم إذا أنشأ سفراً جديداً يقصّر مع اجتماع شرائطه وهو واضح . ثانيهما : ما إذا قصد الإقامة وتحققت بالإتيان بفريضة واحدة تام ، فانّه يجب عليه التمام حتّى بعد عشرة أيّام ما لم يتلبس بسفر جديد ولا يؤثر فيه العدول عن قصد الإقامة ، كما دلّت عليه صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة صريحاً ، قال عليه السلام : « إن كنت دخلت المدينة وصلّيت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها « 2 » » . وهذان الفرعان متّحدان في النتيجة ، وانّما الفرق بينهما من حيث الدليل ، فانّ دليل الأوّل هو إطلاق النصوص ، ودليل الثاني صحيح أبي ولّاد كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ، باب 15 ، صلاة المسافر . ( 2 ) . المصدر ، باب 18 ، حديث 1 ، صلاة المسافر .