مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] لا يخفى أنّ العدول - الذي يترتّب عليه انقلاب الوظيفة من التمام إلى القصر - يتحقق بأمرين :
أحدهما : ما هو المعهود من الانصراف عن البقاء إلى آخر العشرة بقصد الخروج من محلّ الإقامة .
ثانيهما : التردّد في البقاء فانّ الترديد في القصد يساوق عدمه .
ويدلّ على ذلك ذيل صحيحة أبيولّاد المتقدّمة ، أعني قوله عليه السلام « فإن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك وبين شهر . . . « 1 » » . فهو شامل على من قصد السفر أو تردّد في البقاء .
هامش
( 1 ) . الوسائل ، باب 18 ، حديث 1 ، صلاة المسافر .