Skip to main content

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — Page 459

Contributors:

P.459

حكم المسافة المستديرة

مسألة 70 : في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة ، يتمّ الصلاة . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] أقول السير حول البلد يتصوّر على وجوه : أحدها : أن يكون تمام السير حوله فيما دون حدّ الترخص ، وفي مثله لا ريب في وجوب التمام ، لعدم صدق الضرب في الأرض عليه . ثانيها : ما كان السير بتمامه خارجاً عن حد الترخّص فحينئذٍ لو بلغت المسافة ثمانية فراسخ يجب القصر على المشهور المنصور ، هذا . وأمّا المحقق الخوئي قدس سرّه ، فقد وافق المشهور هنا حيث قال بعد كلام له : « وبعد البناء على هذين الأمرين - عدم الفرق في القصر بين المسافة الإمتدادية والدورية ، وعدم انقطاع السفر بالمرور على حدّ الترخّص - يظهر لك بوضوح وجوب التقصير في المسافة الدورية حول البلد خارج حد الترخّص » « 1 » . أقول : ما ذكره هنا حسن لكنّه ينافي ما تقدم منه قدس سرّه ، من اعتبار الابتعاد عن البلد ثلاثة فراسخ في وجوب القصر وإلّا فلا يجوز له القصر « 2 » . ووجه التنافي بين الكلامين أنّه قدس سرّه ، أطلق الابتعاد هنا ولم يقيّده بثلاثة فراسخ بخلافه هناك كما لا يخفي . ثالثها : ما إذا وقع بعض الدور داخل الحدّ وبعض آخر منه في خارجه مع عدم كون ما في خارج الحدّ مسافة ، فصريح كلام المصنّف قدس سرّه ، هو وجوب الإتمام ، لعدم
Footnote
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 234 . ( 2 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 49 .