Commentary
من لا صنعة له إذا جعل السفر عادته فانّه يجب عليه التمام في ثاني مرّة ، إذا لم يتخلّل إقامة عشرة أيّام » « 1 » .
وعن ثاني الشهيدين اعتبار ثلاث مرّات ، قال في « المسالك » : « بل الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرّات لا يتخلّل بينها حكم الإتمام - إلى أن قال : - فحينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة فيلزمه الإتمام فيها ويستمرّ عليه » « 2 » .
وقال في الروضة عند قول المصنّف : « وان لا يكثر سفره . . . ، بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة - إلى أن قال : - فحينئذٍ يتمّ في الثالثة » « 3 » .
وقال في الروض : « فالمعتبر في لحوق الحكم هنا صدق اسم من ذكر في هذه الروايات على من سافر وكذا من في معناهم ، إذ ليس في الأخبار تحديد بسفرات معيّنة - إلى أن قال : - هو يتحقّق في السفرة الثالثة الّتي لا يتخلّل بينها إقامة العشرة قطعاً » « 4 » .
ومن ذلك يظهر انّ نسبة ثلاث مرّات إلى العلامّة وأربع مرّات إلى الشهيد كما في مستند الخوئي قدس سرّه ، لعلّه اشتباه من المقرّر ، لأنّه قدس سرّه ، اعترف بما ذكرناه قُبيل هذا ، فراجعه « 5 » .
إذا عرفت ذلك فنقول : لا إشكال في وجوب القصر في السفرة الأُولى لاتفاقهم على ذلك في من سافر بعد الإقامة عشرة أيّام ، لأنّ الإقامة كذلك تجعل السفر الكثير كالعدم ، فيكون السفر بعد الإقامة بحكم السفر الابتدائي بحسب المتفاهم العرفي .
وبعبارة أُخرى : انّ تشبيه السفرة الأُولى بعد الإقامة بالسفرة المبتداة ظاهر في نظر أهل العرف فيما ذكرنا من أنّ السفر بعد الإقامة بحكم السفر الابتدائي قطعاً .
Footnote
( 1 ) - المختلف ، ج 1 ، ص 163 .
( 2 ) - المسالك ، ج 1 ، ص 38 .
( 3 ) - الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 156 .
( 4 ) - روض الجنان ، ص 389 .
( 5 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 169 .