7 - نصوص خاصة في مختلف أبواب كتاب الصلاة صرحت بوجوب اعادتها بالخلل العمدي : ففي باب القراءة : « من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة » « 1 » أو « فلاصلاة له » « 2 » أو « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » « 3 » . والتعبير الأخير أيضا مخصوص بحالة الذكر بعد خروج الناسي بالاتفاق .
وفي باب الجهربها : « من جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه ، واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، أىّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة » « 4 »
وفي باب القيام : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » « 5 » . وهذا التعبير أيضا مخصوص بحالة الذكر لخروج الناسي بالاتفاق .
وفي باب الركوع فيما يتعلق بالذكر الواجب : « ومن لم يسبّح فلا صلاة له » « 6 » اى متعمدا ، بالاتفاق .
وفي باب التشهد : « من ترك الصلاة على النبي ص فلا صلاة له » « 7 » اى متعمدا أيضا .
إلى غير ذلك مما يجده الباحث صريحة في بطلان الصلاة بكلّ خلل عمدى مطلقا حتى في غير الأركان من الأجزاء والشرائط . وحتى في الموانع : « ومن تكلم في
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 4 ص 766 باب 27 أبواب القراءة حديث 1 .
( 2 ) - الوسائل ج 4 ص 767 باب 27 أبواب القراءة حديث 5 .
( 3 ) - الوسائل ج 4 ص 732 باب 1 أبواب القراءة حديث 1 .
( 4 ) - الوسائل ج 4 ص 766 باب 26 أبواب القراءة حديث 1 .
( 5 ) - الوسائل ج 4 ص 694 باب 2 أبواب القيام حديث 1 .
( 6 ) - الوسائل ج 4 ص 924 باب 3 أبواب الركوع حديث 5 .
( 7 ) - الوسائل ج 4 ص 999 باب 10 أبواب التشهد حديث 1 .