Skip to main content

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — Page 598

Contributors:

P.598
الإسقاط إلى إسقاط حق المشتري المستفاد من اشتراط التقييد لا إلى حل الاشتراط وانحلال العقد وهكذا لا يلزم من كون مرجع شرط التأجيل إلى شرط سقوط حق مطالبة البايع أن لا يكون حقا للمشتري من حيث التأخير كما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) فالأقوى صحة إسقاط الأجل .

قوله في ج 5 ، ص 343 ، س 21 : « والحق » .

أقول : وفيه منع بل الحق أنه حق للمشتري من حيث التأخير وهو يحصل من اشتراط تضييق دائرة السلطنة على المطالبة وتأخيرها إلى شهر مثلا والبايع وإن لم يكن له حق حتى يسقطه بالاشتراط إلا إن اشتراط تضييق دائرة سلطنته في متن العقد يوجب إثبات حق للمشتري قابل للإسقاط كما لا يخفى .

قوله في ج 5 ، ص 344 ، س 13 : « أما عدم » .

أقول : وفيه منع لصدق الضرر أو الضرار على التخريج وسوء الحال نعم يمكن الإيراد عليه بأنه أخص من المدعى إذ ليس في كل مورد ملازما كذلك .

قوله في ج 5 ، ص 344 ، س 16 : « أما عدم » .

أقول : وفيه : أن الاستناد إليه بقاء ثابت عرفا والدقة العقلية لا ينافي الاستناد العرفي .

قوله في ج 5 ، ص 345 ، س 6 : « أما الأول » .