Skip to main content

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — Page 449

Contributors:

P.449
مفاد الأحكام هو بيان حكم الموضوعات كالخمر ونحوه ومفاد قاعدة لاحرج ولا ضرر هو بيان إرادته وحدود المراد من الأحكام ومن المعلوم أن ما يتعرض حال المراد وحدوده مقدم ألا ترى أنه إذا قيل أكرم العلماء ثم قال قائله أريد منه الفقهاء لا يشك أحد في تقديم قوله لا أريد منه الفقهاء ثم مقتضى ما ذكر هو حكومة قوله لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا فإنه متعرض لحدود المراد من الأحكام فلاوجه لقول الشيخ أن حكومة الآية غير معلومة اللهم إلا أن يقال إن ظهور أعني أو أي أو الجعل ولو كان ضعيفا مقدم على ظهور المحكوم ولكن إذا كان لمتعلق قوله أعني أو أي أو الجعل ظهور ضعيف بالنسبة إلى المحكوم فلا يقدم عليه بل يمكن رفع اليد عن ظهوره بقرينة ظهور المحكوم . انتهى كلامه ( قدس سره ) في توجيه كلام الشيخ . ولكن أقول : يرد عليه أن لازمه هو رفع اليد عن الحاكم في أكثر الموارد فإن كثيرا ما لا يكون لمتعلق الجعل وغيره ظهور أقوى من المحكوم وهو كما ترى .

قوله في ج 2 ، ص 448 ، س 5 : « فهما متعارضان » .

قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وأما بناء على ما ذكرنا من حكومة مثل لن يجعل إلخ على المجعولات ومنها السلطنة فلا تعارض .

قوله في ج 2 ، ص 449 ، س 9 : « من استصحاب . . . » .