پرش به محتوای اصلی

حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أولا : أنه لم لا يجوز أن ينتقل إلى الوارث ويرجع المجيز إلى البدل كما يكون كذلك في البيع الخياري حيث يرجع