قوله في ج 3 ، ص 357 ، س 14 : « لكنه لابعث بالنسبة إليه » .
أقول : وعليه فلابعث في الأوامر الامتحانية لابالنسبة إلى متعلقها ولابالنسبة إلى مقدماتها فالأمر فيها كالأمر بداعي التخير أو التهديد أو التعجيز لابعث فيه فلاوجه للنقض به ما ذكره المشهور من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقها فإن محل كلام المشهور هو الأوامر الواقعية الصادرة بداعي الطلب .
قوله في ج 3 ، ص 357 ، س 20 : « فإن انقداح الداعي » .
أقول : ومن المعلوم أن البعث من الأمور التي تقوم بالوصول .
قوله في ج 3 ، ص 358 ، س 11 : « أن الشرائط » .
أقول : ولا يخفى أن التقريب المذكور ينفع لدفع القول بخلو متعلقات الأوامر والنواهي عن المصالح والمفاسد ولكنه لا ينفع في دفع منع حكم العقل بوجوب إتيان أفعال التعبدية مع قطع النظر عن الحكم الشرعي لأن المفروض أن المصلحة على حد الاقتضاء بدون قصد القربة الذي يمكن من ناحية الأمر الشرعي فالمصلحة الاقتضائية ما لم تصل إلى الفعلية لا يوجب حكم العقل فتدبر .