قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 16 : « فاللازم » .
أقول : لزومه غير مبين بعد كون موضوع المسألة هو نوع منه ، بل لا يرى اللاحق لاحقا للجنس بعد كونه عرضا ذاتيا للنوع ولو بالنظر العرفي .
قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 19 : « ذا واسطة في العروض » .
أقول : لكون عروضها على موضوع العلم الإنتزاعي الجامع بواسطة عروضها على موضوعات المسائل . ومن المعلوم أن ما يعرض للجامع بواسطة عروضها على الأنواع يعرض بالواسطة .
قوله في ج 1 ، ص 28 ، س 2 : « لما صح التداخل حيث » .
أقول : لفرض كون المسائل مسائل علمين .
قوله في ج 1 ، ص 37 ، س 2 : « إلا أنه بعناية » .
أقول : ولا يخفى عليك أن جعل الحكم مماثلا لما أخبر به العادل وتنزيله بمنزلة الواقع وإن استلزم إثبات وجود تنزيلي للسنة الواقعية ، ولكنه ليس بمبحوث عنه في المسألة ، فلاتغفل ولعل أشار إليه بقوله فتأمل .