Skip to main content

تعليقة على كفاية الأصول — Page 876

Contributors:

P.876
عرض واحد بخلاف ما إذا كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما فإن العام المعارض لا يكون في عرض ما هو أخص ولذلك قدم الأخص ثم تلاحظ النسبة بالانثلام الظهور بالأخص . قوله في ص 452 ، س 18 : « ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا » . أي مقدماً ببعض الترجيحات أو قطعياً كما إذا كان متواتراً أو آية من الآيات القرآنية . قوله في ص 452 ، س 19 : « ولو لم تكن مستوعبة لأفراده » . من صور الاستيعاب ما إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم وورد يستحب إكرام العدول من العلماء إذ لا يبقى فرد تحت العموم بناءً على عدم الفصل بين الفساق والعدول . قوله في ص 452 ، س 20 : « فلابدّ حينئذ » . أي فلابد في الصورتين أحدهما ما إذا بلغ التخصيص إلى حد يكون الأزيد منه مستهجناً وثانيهما ما إذا كانت الخصوصات مستوعبة . قوله في ص 452 ، س 21 : « جانبها » . أي الخصوصات . قوله في ص 452 ، س 21 : « أو اختير » . أي أو اختير جانب الخصوصات . قوله في ص 452 ، س 21 : « للعمل به » . أي فلا مجال للعمل بالعام . قوله في ص 452 ، س 22 : « طرفه » . أي طرف العام .