پرش به محتوای اصلی

تعليقة على كفاية الأصول — صفحه 797

پدیدآورندگان:

ص۷۹۷
قوله في ص 413 ، س 1 : « إما لعدم اليقين . . . » . والمحكى عن صاحب الفصول في الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب هو أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن اثباته في حق آخرين لتغاير الموضوع فإنّ ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه ولذا يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين بالاجماع والأخبار الدالة على الشركة لا بالاستصحاب . قوله في ص 413 ، س 7 : « وهي قضايا حقيقيّة » . كقوله تعالى « إنّ الانسان لفى خسر » . بناءً على كونه للاستغراق . قوله في ص 413 ، س 8 : « ولا النسخ . . . » . إذ لكل موجود حكم مخصوص فحينئذٍ لم يكن لغير الموجود حكماً حتى يفرض نسخه . قوله في ص 413 ، س 9 : « كان الحكم » . خبر قوله وحيث كان ثابتاً . قوله في ص 413 ، س 11 : « والشريعة السابقة » . هذا جواب عن الجهة الثانية . قوله في ص 413 ، س 16 : « أو في موارد » . كما إذا لم يكن المشكوك من أطراف العلم الاجمالي من اوّل الأمر لاختصاص مورد العلم الاجمالي بأشياء أخرى . قوله في ص 413 ، س 16 : « وقد علم بارتفاع . . . » . قال في عناية الأصول : أنّ العلم الاجمالي بالارتفاع إنما هو في موارد الأحكام
تعليقة على كفاية الأصول — صفحه 797 | السيد محسن الخرازي