Skip to main content

تعليقة على كفاية الأصول — Page 768

Contributors:

P.768
المحاذير لو كان المراد من الحديث قاعدة الطهارة والاستصحاب أو الحكم الواقعي والاستصحاب أو قاعدة الطّهارة والحكم الواقعي والاستصحاب أو مجرد الاستصحاب فراجع . قوله في ص 398 ، س 5 : « واقعاً » . قيد للحكم . قوله في ص 398 ، س 5 : « ظاهراً » . قيد للاستمرار . قوله في ص 398 ، س 7 : « المغيّى » . من قوله طاهر وحلال . قوله في ص 398 ، س 8 : « بعناوينها » . الاوّليّة . قوله في ص 398 ، س 8 : « فهو » . أي الحكم المغيّا . قوله في ص 398 ، س 9 : « بذيل القاعدة » . أي قاعدة الطّهارة ولعل وجه التعبير بذيل القاعدة لأنّ المحمول في قاعدة الطّهارة ذيل وموضوعها هو الشئ بعنوان انّه مشكوك فتكون الغاية قيداً للموضوع والحكم ذيلًا في اثبات الحكم الظاهري لذلك الموضوع ويحتمل ان يكون مراده من الذيل هو الذيل الذي سيأتي الإشارة اليه في موثقة عمار من الحكم الظاهري الذي عبّر عنه بقاعدة الطهارة فافهم .