Skip to main content

تعليقة على كفاية الأصول — Page 734

Contributors:

P.734
يحكم بترجيح نسخة التي زاد فيها ما ذكر على ما لم يكن فيها هذه الزيادة والقول بان زيادة ما ذكر زيادة الراوي هو كما ترى هذا مضافا إلى امكان ان يقال إن مفاد لا ضرر ولا ضرار مع لا ضرر ولا ضرار في الاسلام واحد بعد كون كلمة لا للنفي تشريعا بمعنى ان النفي تشريعي والمنفى حقيقي لا ان النفي حقيقي والمنفى تشريعي سواء كان المنفى حكما أو موضوعا ولا ان كلمة لا للنهي . قوله في ص 381 ، س 9 : « الحقيقة » . أي حقيقة المدخول . قوله في ص 381 ، س 9 : « كما هو الأصل » . كقولهم لا رجل في الدار . قوله في ص 381 ، س 9 : « في هذا . . . » . أي النفي الداخلة على اسم الجنس . قوله في ص 381 ، س 10 : « أو إدّعاءً » . إذ انتفاء الآثار يصحح نفى نفس الطبيعة تنزيلا لوجود الشئ الذي لا اثر له منزلة عدمه . قوله في ص 381 ، س 10 : « نفى الآثار » . وفيه ان الأحكام الشرعية ليست من آثار الضرر في المقام حتى ينفى الضرر باعتبار هذه الأحكام ولكن يمكن ان يقال إن المراد من الضرر هو الموضوعات الخارجية التي يطلق عليها الضرر كالوضوء أو الغسل ومثلهما يكونان من شبهات الاحكام . قوله في ص 381 ، س 11 : « فإنّ قضية البلاغة » . أي المعاني المجازية .