Skip to main content

تعليقة على كفاية الأصول — Page 727

Contributors:

P.727
الفحص مقدمة وجودية لترتب الغرض من الواجب الواقعي فهو من حيث إنه واجب لا لواجب آخر عليه لعدم ترشح وجوبه من وجوبه واجب نفسي وحيث انّ الغرض منه جعل التكليف قابلًا للباعثية فهو واجب طريقي من اقسام الواجب النفسي المنقسم بالواجب الحقيقي والواجب الطريقي راجع ص 309 من التعليقة . قوله في ص 377 ، س 8 : « فافهم » . وفى منتهى الدراية : يمكن ان يكون إشارة إلى انّ صريح بعض النصوص هو انّ التعلم مقدمة للعمل في الخارج لا مقدمة لوجوب العمل إذ قال هلّا تعلّمت حتى تعمل ولم يقل هلّا تعلمت حتى يجب ان تعمل انتهى ولكن في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه وجه آخر فراجع . قوله في ص 377 ، س 10 : « فيما لا يتأتى » . كما إذا لم نقل بكفاية الاتيان بداعي الاحتمال في مقام الامتثال ويلزم الجزم . قوله في ص 377 ، س 10 : « وذلك » . تعليل لوجوب الإعادة سواء كان ما اتى به مخالفاً للواقع أولا . قوله في ص 377 ، س 18 : « بأن علم » . هذا بيان التمكن من فعل المأمور به في الوقت . قوله في ص 378 ، س 1 : « وكيف يحكم » . وايضاً كما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه كيف يجمع بين صحته واستحقاق العقوبة ؟ قوله في ص 378 ، س 4 : « إنّما » . أجاب عن الشبهات بتعدد الملاك اللّازم استيفائه إذ يصح ان يحكم بصحتها