Skip to main content

تعليقة على كفاية الأصول — Page 686

Contributors:

P.686
لم تكن وسواء كان الاحتياط فيها حرجى أم لا بل نفس كون الأطراف غير محصورة يقتضى الاطمينان بعدمه في هذا الطرف كما ذهب اليه الشيخ على المحكى ولذا يجوز الاكتفاء به في الوضوء أو الغسل إذا اشتبه المضاف في غير المحصور مع أن الشرط في الوضوء ان يكون مطلقا كما لا يخفى ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 359 ، س 13 : « في ناحية العلم » . وفي منتهى الدراية : فإذا كانت الأطراف الكثيرة مورد الابتلاء ولم يترتب الحرج المنفى شرعاً على الاجتناب عن جميعها كان العلم الاجمالي منجزا لتعلقه بتكليف فعلى وعليه فلا يدور عدم تنجيز العلم الاجمالي مدار انحصار الأطراف . قوله في ص 359 ، س 16 : « آنفاً » . عند قوله في الصفحة الماضية ومن هنا انقدح انه لا فرق الخ . قوله في ص 359 ، س 16 : « في ذلك » . أي في التنجيز . قوله في ص 359 ، س 18 : « وقد انقدح » . أشار إلى ما في كلام الشيخ على المحكى من وجوب الاجتناب عن بعض الأطراف بدلا عن الواقع في الشبهة الغير المحصورة لئلا يلزم المخالفة القطعية . قوله في ص 359 ، س 23 : « من جهة تعلقه بموضوع » . يظهر منه ان المصنف فصل بين الواجب المشروط والواجب المعلق كالحج في الموسم لصاحب الفصول وخلافاً للشيخ فإنه ذهب إلى رجوع المعلق إلى المشروط والأقوى عندي تبعا لسيّد الأستاذ الميرزا الشيرازي قدّس سرّه ان في المشروط بين