Skip to main content

تعليقة على كفاية الأصول — Page 669

Contributors:

P.669
الأسباب ولا تعدد للأسباب في المقام ولزم ان يقاس بالوضوء بالنسبة إلى غاياته فإنه إذا توضى شخص لا مجال للتفكيك بين آثاره وهكذا في المقام إذا ذكى الحيوان لا مجال للتفكيك بين آثاره من طهارته وحليته من جهة الموت انما الكلام في حليته ذاتا فتجرى اصالة الحلية لاثباتها هكذا قال أستاذنا الأراكى ولكنه لا يخلو عن كلام فان تفكيك الشيء بالنسبة إلى آثاره الشرعية امر ممكن فادعاء ترتب جميع الآثار يحتاج إلى دليل كما لا يخفى . قوله في ص 349 ، س 9 : « الحيوان المذكّى » . أي الحيوان الذي علم بقبوله التذكية . قوله في ص 349 ، س 11 : « هذا » . هو راجع إلى أصل المطلب وهو عدم جريان اصالة الحلية بجريان اصالة عدم التذكية . قوله في ص 349 ، س 12 : « فأصالة » . ليس المراد من القابلية هي القابلية التي مرت آنفا من المصلحة والمفسدة أو العناوين الذاتية كالغنم والإبل بل المراد منها هو القابلية الشرعية ولذا عقّبه بقوله : « فهو قبل الجلل الخ » . قوله في ص 349 ، س 13 : « فهو قبل الجلل » . ليس هذا حكم تعليقى بل هو حكم مقيد لان الحيوان قبل الجلل يحكم عليه بالطهارة أو الحلية بالذبح وألآن كان كذلك محكوم بالطهارة أو الحلية بالذبح . قوله في ص 349 ، س 15 : « ظهر الحال » . أي ظهر الحال في الصورتين أحدهما فيما إذا شك في حيوان من المذكى أم لا