پرش به محتوای اصلی

تعليقة على كفاية الأصول — صفحه 629

پدیدآورندگان:

ص۶۲۹
قوله في ص 325 ، س 19 : « بما لا يفيده » . كالأصل . قوله في ص 325 ، س 20 : « . . . حكمه . . . » . أي حكم العقل . قوله في ص 325 ، س 20 : « بلحاظه » . أي بلحاظ حكم العقل . قوله في ص 326 ، س 6 : « ضرورة أنّه . . . » . الضمير للشأن . قوله في ص 326 ، س 10 : « . . . موجباً » . وفيه انّه التزام بانّ حكم العقل معلق بعدم المنع الواقعي وهو كما ترى إذ حكم العقل معلق بعدم العلم بمنع الشرعي كما في الدرر وعليه فلا شبهة موضوعية كما لا يخفى ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 326 ، س 11 : « وإلّا » . أي وان لم يكن بمقدار الكفاية . قوله في ص 326 ، س 11 : « فلا مجال » . انكار للصغرى أي لا نسلم الاحتمال . قوله في ص 326 ، س 12 : « استقلال العقل » . أي الاستقلال العقل في حال الانسداد بكون الظنّ كالعلم في مناط الإطاعة والمعصية . قوله في ص 326 ، س 13 : « على ما يأتي » . أي وفي حال الانسداد .