پرش به محتوای اصلی

تعليقة على كفاية الأصول — صفحه 615

پدیدآورندگان:

ص۶۱۵
قوله في ص 316 ، س 14 : « في نظر العقل » . والمفروض ان العقل مستقل في تعيين المؤمّن كما مرّ . قوله في ص 316 ، س 14 : « في ذلك » . أي في مقام تحصيل الأمن . قوله في ص 316 ، س 19 : « أو قيام طريقه » . كقيام الصحيح الاعلائى على حجية خبر الثقات فالصحيح الاعلائى طريق وخبر الثقات طريق آخر والمفروض في قوله : « أو قيام طريقه » . هو القطع بقيام الصحيح الاعلائى مقام القطع فالطريق المقطوع المذكور يدلّ على اعتبار خبر الثقة . قوله في ص 317 ، س 6 : « العلم بنصب » . لاحتمال عدم نصب الطرق والإحالة على حكم العقل في مقام الامتثال . قوله في ص 317 ، س 11 : « لا الاحتياط » . أي لا عدم وجوب الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق . قوله في ص 317 ، س 12 : « غير مواردها » . أي الطرق . قوله في ص 317 ، س 13 : « فيها » . أي في غير موارد الطرق . قوله في ص 317 ، س 13 : « وكذا » . أي وكذا يكون مقتضى هذا الاحتياط جواز رفع اليد عنه فيما إذا نهض كل واحد من الطرق على نفى التكليف وكذا في صورة معارضة فردين من بعض الأطراف