قوله في ج 3 ، ص 5 ، س 12 : « بيع السلوقي منه » .
أقول : نوع من الصيود .
قوله في ج 3 ، ص 6 ، س 12 : « لاوجه له » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الحائظ هو البستان فشموله لغيره من الدور والزرع غير محرز .
قوله في ج 3 ، ص 8 ، س 4 : « وجوه الحركات إلخ » .
أقول : هذا مضافا إلى ما رواه في مصباح الفقاهة « من عدم جواز بيع الخشب لمن يعمل صنما » فان فحواه هو عدم جواز بيع الصنم كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 9 ، س 2 : « وقد يقيد بهذين » .
أقول : لاوجه للتقيد بعد اختلاف موضوع التعبدات مع المطلقات لان الموضوع في المقيدات ، المخالف ، بخلاف المطلقات ، فان الموضوع فيها الكافر .
قوله في ج 3 ، ص 9 ، س 7 : « وقد سبق الكلام » .
أقول : ولا يخفى أن بعد ضعف دليل الجواز لا مجال لمعارضته مع دليل المنع ، هذا مضافا إلى أن الظاهر من السلطان هو المخالف وعليه فلايتحد موضوع دليل الجواز مع موضوع دليل المنع .
قوله في ج 3 ، ص 10 ، س 19 : « نعم لا يبعد الرجوع » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الحكم بعد التعارض هو التخيير فلاوجه للرجوع إلى عموم ما في رواية تحف العقول ، هذا مضافا إلى أن قوله : « فكل أمر يكون فيه
حاشية جامع المدارك — صفحة 9
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩