قوله في ج 3 ، ص 269 ، س 1 : « المقبوض بالسوم بالضمان » .
أقول : راجع ص 118 .
قوله في ج 3 ، ص 269 ، س 19 : « يشكل التعدي عن » .
أقول : حاصله أنه لا يرتبط الرواية باشتراط الصياغة حتى يبحث عن التعدي بل مورد الرواية هي الإجارة وجعل الأجرة هي الابدال كما ذهب اليه صاحب الدروس وصاحب الجواهر فراجع .
قوله في ج 3 ، ص 270 ، س 9 : « لكن في المقام خبر إبراهيم » .
أقول : وفيه أن الخبر ضعيف هذا مضافا إلى نقل الاجماع في الجواهر على خلافه وان ذهب اليه الشيخ وابن إدريس .
قوله في ج 3 ، ص 270 ، س 11 : « وخبر أبي عبد الله » .
أقول : وسيأتي أنه لا يستفاد من الخبرين الانحصار .
قوله في ج 3 ، ص 270 ، س 16 : « تعذر بين غلبة » .
أقول : أي تعذر التخليص .
قوله في ج 3 ، ص 270 ، س 16 : « فتباع بالأقل » .
أقول : أي تباع بجنس الأقل مع زيادة الثمن من مجانسه في الممتزج والمصوغ .
حاشية جامع المدارك — صفحة 58
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٨