Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 438

Contributors:

P.438
ابتلاء الشاب والشابة بالزنا مع الاحصان أكثر فخروجه عن مثل صحيحة محمد بن مسلم يوجب تخصيص الأكثر باحتمال أن يكون المراد من موثقة عبد الرحمن هو الإشارة إلى وجود الامرين اعني الرجم والجلد في الشيخ والشيخة بحسب اختلاف الموارد لا أن المراد هو جمعهما بزناهما والمسألة محل تأمل واشكال بالنسبة إلى جمعهما في الشاب والشابة ويؤيد الاشكال عدم تحصيل ذهاب الشهرة إلى جمعهما في الشاب والشابة وإن نسب إليهم وصرح جماعة بالجمع فالتفصيل وإن لا يخلو عن الاشكال ولكنه هو الأحوط لدرء الحدود بالشبهات . قوله في ج 7 ، ص 29 ، س 16 : « بين المطلقين باق وأما التأييد » . أقول : ومقتضى القاعدة في التعارض التباينى هو الرجوع إلى الاخبار العلاجية والمرجحات وحيث كان الترجيح في المقام مع مطلقات الجمع بين الجلد والرجم لكثرة رواياته وقوة أسانيدها وذهاب الأصحاب المتقدمين اليه في الشيخ والشيخة والمتأخرين في غيرهما أيضا ومخالفته مع العامة فالأقوى هو الجمع بين الجلد والرجم في مطلق المحصن والمحصنة والقول بان الحد يدرء في الشبهة ومع التعارض يقع الشبهة كما ترى بعد وجود القاعدة المقررة في تعارض الأخبار من الأخبار العلاجية ومما ذكر يظهر وجه ضعف التفصيل بين الشيخ والشيخة وبين غيرهما أيضا ولكن مر في الحاشية السابقة الاشكال في المسالة باعتبار وجود شواهد الجمع وعدم ثبوت المشهور من المتقدمين في الجمع في الشاب والشابة .