Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 415

Contributors:

P.415
قال في الجواهر هو الحجة لقول من خص الصيد بالسلوقي بناء على حجية مثل هذا المفهوم اللهم إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة لايراد منه المفهوم المزبور إلا أن ظاهر المصنف وغيره عدم الوقوف على ما ذكرناه من النصوص خصوصا الأخير كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم ومنه يضعف توهين الخبر المزبور الذي لم يتحقق فيه الاعراض فالمتجه حينئذ اختصاص السلوقي من كلاب الصيد بالأربعين وأما غيره فيرجع فيه إلى التقويم انتهى ويمكن أن يقال أن مع احتمال أن يكون قيد السلوقي واردا مورد الغالب فان الصيود تكون غالبا من السلوق فلا يحرز كونه قيدا ومع عدم احراز قيديته لاوجه لرفع اليد عن اطلاق الصيود وربما يقال أن زيادة السلوقي لم تثبت بملاحظة أن السند من ابن عمير إلى من روي عن الإمام عليه السلام في روايتي الوليد بن صبيح واحد فلا ندري انه روى عنه ما فيه عنوان السلوقي فحسب أو أنه روى ما فيه كلا العنوانين فتبقى رواية الصيد على اطلاقها فلاموجب لتقييدها بالسلوقي أصلا انتهى . ( راجع التكمة ، ج 2 ، ص 432 ) وفيه أن وحدة الرواة لاتكشف عن اختلاف لاحتمال أن يكون الإمام عليه السلام ذكر على نحوين السلوقي والصيد السلوقي أو الراوي اشتبه واسقط ثم ذكرو ضم القيد وكيف كان ففي ما ذكرنا غنى وكفاية . قوله في ج 6 ، ص 287 ، س 15 : « كلب الصيد من غير فرق » . أقول : ولا يخفى عليك ان بعض الكلاب يصيد ولكن يأكله أو لم يأت به فلذا يعلمونها حتى لا يأكله .
حاشية جامع المدارك — Page 415 | السيد محسن الخرازي