Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 393

Contributors:

P.393
شعر العين الأسفل والنتيجة أن الجنابة لو كانت بالنسبة إلى الأجفان الأربعة مع الفصل تنقص من الدية الكاملة الثلث ولا بأس به في الديات ولكن الأحوط معذلك للجاني أن يعطى الدية كاملة وإن كان الأحوط للمجني أن لا يقبل الثلث . قوله في ج 6 ، ص 219 ، س 12 : « فمع عدم الفصل » . أقول : ظ فمع الفصل . قوله في ج 6 ، ص 219 ، س 14 : « هو طرف الجفن » . أقول : وفي تاج العروس ربما يستعمل في الشعر وحكي عن ابن أثير فراجع ولكن يمكن أن يقال إن بقرينة قوله فشتر يكون المراد هو الجفن لان الشتر كما في مصباح اللغة هو انقلاب في جفن العين الأسفل انتهى وعليه فشفر العين مبدء الإصابة فلاتغفل ثم إن الحكم في قطع الأجفان كشترها بالأولوية كما لا يخفى . قوله في ج 6 ، ص 221 ، س 13 : « المارن وهو مالان » . أقول : وفي المنجد طرف الأنف أو مالان من طرف الأنف . قوله في ج 6 ، ص 221 ، س 18 : « ولا استبعاد في التداخل » . أقول : كما أن في قتل النفس بقطع الرأس دية واحدة مع أن القطع تدريجي فلو كان اللازم ملاحظة ما له القدر الشرعي أولا وثانيا لزم الأزيد من دية واحدة فان بمجرد قلع القشر واللحم ونحوهما يترتب الدية مع أن المعلوم خلافه فالمعتبر هو كون الجناية عند العرف واحدة لامتعددة .