Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 319

Contributors:

P.319
أبى المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل . . . وادخل الزوج الحديث . قوله في ج 5 ، ص 292 ، س 3 : « أما القتل فيمنع » . أقول : راجع رسالتان لأستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) ص 121 . قوله في ج 5 ، ص 292 ، س 12 : « وصحيحة هشام بن سالم » . أقول : هذه الصحيحة عامة تشمل كل قاتل وارث لمورثه من الام أو الأب أو الولد وغيرهما من القرابة بل يشمل الزوج والزوجة أيضا . قوله في ج 5 ، ص 292 ، س 21 : « الفرق كيف يتحقق » . أقول : يمكن أن يقال إذا كان الخطاء في الام مع كونها أعظم شانا من ساير المورثين موجبا للإرث فهو كذلك بالأولوية في غيرها كما ذهب اليه المشهور بل الأصحاب هذا مضافا إلى عدم الخصوصية ان لم يثبت الأولوية . قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 10 : « بالأخبار المفصلة مع القطع » . أقول : كصحيحة عبد الله بن سنان ورواية محمد بن قيس . قوله في ج 5 ، ص 293 ، س 11 : « أما رواية الفضيل » . أقول : أي وأما رواية الفضيل المصرح فيها بعدم كون الإرث في صورة الخطاء فهي معارضة ولا يقبل الحمل على صورة العمد ولكنهما ضعيفة .