Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 309

Contributors:

P.309
بان المذكور فاقد للتوالى فالأولى هو أن يعرفه في الأسبوع الأول في كل يوم وفي الباقي من أيام السنة كل أسبوع مرة واحدة حتى يسموا التعريف عرفا نعم لا حاجة إلى تعريفه في كل يوم من أيام السنة حتى يصدق تعريفه سنة متواليا لكفاية التعريف على نحو المذكور لان التعريف في الأسبوع ولو مرة يكون في الاذان والأذهان فيستمر ثم أن التعريف يمكن بانحاء من النداء أو وضع مكتوب في المجتمع أو غير ذلك فلاوجه للانحصار على صورة النداء اللهم إلا أن يقال إن في النداء خصوصية ليس في غيره حيث أن النداء يوجب السمع أو الاستماع بخلاف المكتوب فإنه كثيرا ما لايقرؤن المكتوب . قوله في ج 5 ، ص 266 ، س 19 : « التعريف من دون تحديد » . أقول : يمكن أن يقال لا يلزم التقييد مع انصراف التعريف إلى التعريف في السنة بقرنية التعريف في لقطة غير الحرم . قوله في ج 5 ، ص 267 ، س 3 : « لكنه لا مجال للأخذ » . أقول : وفيه أن قوله فاوص بها في وصيتك يشهد على أن المراد من قوله وإلا فاجعلها في عرض مالك تجرى عليها ما تجرى الخ هو الاستبقاء بعنوان الأمانة فيرفع اليد عن تعين الاستقباء بالاطلاق المذكور بما يدل على جواز التملك وجواز الصدقة أيضا فيكون مخيرا بين الثلاثة فلاوجه لطرح ساير الأخبار حتى يكون معارضا معها .