قوله في ج 3 ، ص 105 ، س 18 : « فحصر جهة الاشتراط » .
أقول : لاحتمال التعبد لجهة أخرى .
قوله في ج 3 ، ص 110 ، س 7 : « وأصالة السلامة » .
أقول : ولايبعدان يكون من الامارات فيرفع الغرر به .
قوله في ج 3 ، ص 112 ، س 8 : « والمصاعد » .
أقول : والمصائد .
قوله في ج 3 ، ص 115 ، س 6 : « وأما ضمان » .
أقول : راجع ص 449 .
قوله في ج 3 ، ص 115 ، س 6 : « ضمان المشتري تلف » .
أقول : سواء كان بالغا أم لم يكن فان الضمان لا يختص بالبالغين وحديث رفع القلم لا يرفع إلا الاحكم التكليفي .
قوله في ج 3 ، ص 115 ، س 8 : « الظرف مستقر فهو » .
أقول : أي ثابت عليه .
قوله في ج 3 ، ص 118 ، س 15 : « إن كان يرد » .
أقول : راجع ص 269 .
حاشية جامع المدارك — صفحة 30
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠