Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 293

Contributors:

P.293
الشرع فالمرجع العرف فيما كان لا يتفاوت أفراد نوعه أو صنفه ولا يتميز كل فرد منه من الاخر يحكمون بلزوم المثل ومع التفاوت يحكمون بلزوم القيمة انتهى وهذا الضابط أحسن من الضابط المعروف من أن المثلى ما هو تساوت اجزائه مع الكل في القيمة بالنسبة لان هذا التعريف لا يشمل المصنوعات التي لها اجزاء كالسيارة والساعة فان لاجزائها قيمة لاتساوى مع قيمة الكل بالنسبة ومعذلك تكون هذه المصنوعات مثليا لعدم تفاوت افراد نوعه أو صنفه ولا يتميز كل فرد منه من الاخر والفرق بين المصنوع والمخلوق كالحبوبات كما ترى . قوله في ج 5 ، ص 213 ، س 1 : « وأما القيمة فقد وقع » . أقول : راجع ، ج 3 ، ص 123 . قوله في ج 5 ، ص 213 ، س 23 : « ما ذكر أيضا لم يعرف » . أقول : أي كون المسبب فعليا من جميع الجهات . قوله في ج 5 ، ص 214 ، س 4 : « ولم يقل أحد » . أقول : يمكن أن يقال بين العين والمنافع فرق وهو أن الزمان ظرف في العين ومقوم بالنسبة إلى المنفعة إذ المنفعة المتصرمة بتصرم الزمان لاقيمه لها إلا بملاحظة الزمان الذي تصرمت معه لازمان خروج الضامن عن الضمان . قوله في ج 5 ، ص 214 ، س 9 : « أما بحمل التأدية » . أقول : أي بحمل التأدية على تأدية المثل أو القيمة عند تعذر ادا العين التي كانت في العهدة .