Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 263

Contributors:

P.263
المتأخرون إلى كفاية كل واحد من الحركة وخروج الدم وعليه فاختصاص العلامة بخصوص الحركة لم يعرف إلا للصدوق والعلامة قدس سره ولعل القدماء فسروا صحيحة أبي بصير بان صدره يدل على عدم جواز الأكل فيما إذا لم يجتمع العلامتان وذيله يدل على جواز الأكل فيما إذا اجتمع الحركة مع خروج الدم المفروض وجوده في صدر الرواية فالمعتبر هو الجمع بينهما ولكنه غير ثابت والاكتفاء بالحركة قوى فان ثبت العمل بخبر حسن بن مسلم فكل واحد منهما كاف وإلا فلا دليل على غير الحركة . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 3 : « يرجح خبر البقرة » . أقول : أي خبر حسين بن مسلم . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 4 : « كان فيه إشعار بمخالفة » . أقول : ولعل الاشعار من جهة عدم ارسال الجواب ابتداء . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 4 : « أن ذلك علامة خفية » . أقول : أي خروج الدم . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 7 : « لاإشعار بمخالفة » . أقول : لم أفهم مراده قدس سره . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 9 : « فلابد من الترجيح » . أقول : ولا يخفى أن الترجيح أو التخيير فيما إذا كان طرفي المعارضة معلوم