Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 251

Contributors:

P.251
كفاية قصد الجنس في حلية الاخر وهو موجود في هذه الصورة أيضا هذا مضافا إلى ما عرفت من أنه لا دليل على أزيد من القصد في الجملة في الارسال لو لم نقل أنه لا دليل على أصل القصد كما مر . قوله في ج 5 ، ص 114 ، س 17 : « وخبر زيد الشحام » . أقول : وهذا الخبر يعارض المفصلات الدالة على جواز الأكل فيما إذا سموا . قوله في ج 5 ، ص 115 ، س 20 : « المذهب بل خلاف » . أقول : ولا يخفى ما فيه إذ الروايات التي لها الجمع العرفي لا يلاحظ بعضها مع الكتاب إذ بعد الجمع لا ينافي الكتاب أصلا بل يوافقه لان حاصلها هو الأكل مما ثبت ذكر الاسم وذكر الله عليه . قوله في ج 5 ، ص 116 ، س 2 : « المجوس كيف يحمل » . أقول : لو شك فيه واحتمل اخلاله بالنية ويفهم منه أنه استفاد من قوله « انما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم » . قوله في ج 5 ، ص 116 ، س 3 : « والمعارضة بين الأخبار » . أقول : وفيه أن النسبة بينهما هو الاطلاق والتقييد فلاتعارض فيكون المفاد هو عدم جواز الأكل إلا إذا ثبت الاسم وذكر الله عليه نعم يتعارض الروايات في المجوسي كما لا يخفى والتعبير بعدم القرب وان لم يناسب مع الكراهة ولكنه غير مناف مع تقييده بما إذا لم يذكر اسم الله عليه كما هو الغالب والعمدة هو الاجماع ان تم .