قوله في ج 3 ، ص 69 ، س 4 : « بعد ملاحظة اعتبار » .
أقول : بل الكلي في الذمة كالمباحات الأصلية مال ومرغوب فيه عرفا وان لم يكن ملكا .
قوله في ج 3 ، ص 72 ، س 21 : « أو التعاطي وإن شئت » .
أقول : بل يكفى الاعطاء من طرف بل لا يلزم اعطاء جميع ما عليه بل الكفاية اعطاء بعضه في صدق المعاملة وتحققها كما حكي عن أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) .
قوله في ج 3 ، ص 73 ، س 7 : « ولو مع » .
أقول : مستقلا .
قوله في ج 3 ، ص 73 ، س 8 : « إذن الولي » .
أقول : أو إذن الموكل وصاحب المال .
قوله في ج 3 ، ص 73 ، س 10 : « فإنه يمكن أن يكون » .
أقول : راجع الجواهر ، ج 26 ، ص 18 .
قوله في ج 3 ، ص 74 ، س 1 : « يمكن أن يقال : » .
أقول : راجع ص 336 من هذا الكتاب أيضا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 25
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥