Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 234

Contributors:

P.234
وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له فماذا أن قدمت ان تركت ذلك قال لا انى أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره . قوله في ج 5 ، ص 83 ، س 20 : « فلامانع من حمل الصحيح » . أقول : ولا يخفى أن الموثق لعله وارد فيما إذا تحقق الشرط حال السفر وعليه فلايدل على عدم القضاء فيما إذا تحقق الشرط حال الحضر اللهم إلا أن يقال ترك الاستفصال بين تحقق الشرط حال السفر أو حال الحضر يكفي في الاطلاق بالنسبة إلى عدم القضاء من جهة السفر ولعل الحكم في العذر كالمرض أو الحيض كذلك بطريق أولى . قوله في ج 5 ، ص 86 ، س 5 : « وأما لو كان نظره » . أقول : ولا يخفى عليك هو خلاف فرض المسألة . قوله في ج 5 ، ص 86 ، س 8 : « عنه ثم مات حج » . أقول : ولو نذر لفقير معين صدقة ثم مات الفقير قبل الوفاء ربما يقال إن النذر ان كان بنحو نذر النتيجة فهو لوارثه وان كان بنحو نذر الفعل فهو متعذر إذ لا يمكن الاعطاء للميت ولاتكليف مع النذر ولكن مقتضى الاحتياط هو الاعطاء إلى ورثة الفقير كما في توضيح المسائل أيضا . قوله في ج 5 ، ص 87 ، س 3 : « وفي المتن عدم الفرق » . أقول : ولكنه اختص بالحج ولا يتعدى عنه إلى غيره إلا من باب الاحتياط .