Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 229

Contributors:

P.229
اطلاقه على النذر ولكنه اطلاق مجازى ويؤيده ان أكثر الأصحاب لم يشترطوا إذن الوالد في النذر مع ورود اشتراط في الحلف واليمين فلم يتعدوا حكم اليمين إلى النذر في الوالد ثم أن الظاهر من قوله ولانذر في مالها إلى اخر أنه مستأنف لا يقال ذكر بر الوالدين وصلة القرابة يدل على عموم اشتراط اذن الزوج في صحيحة نذر الزوجة من دون اختصاصه بالأموال لأنا نقول ظاهر اتصال الاستثناء هو صحة نذر المال في بر الوالدين وصلة الارحام وحمله على الاستثناء المنقطع خلاف الظاهر ولا أقل من الاحتمال فلايدل على اشتراط الاذن في غير النذر المالي . قوله في ج 5 ، ص 70 ، س 21 : « وليس بعزيز » . أقول : ولعل الخصوصيات المتعددة في المقام يمنع عن الحكم باللزوم . قوله في ج 5 ، ص 71 ، س 9 : « للسيد أو للزوج فسخه » . أقول : لا دليل على جواز حل الزوج لنذر زوجته كما لا دليل لجواز حل الوالد لنذر ولده نعم لو نهى الوالد أو الوالدة عن المنذور ونفس العمل فالنذر باطل لان مع نهيهما يسقط عن الرجحان من دون فرق بين أن يكون النهي قبل النذر أو بعده لا يقال يكفى ما يدل على أنه لا يمين للولد مع والده لاشتراط اذن الوالد في نذر الولد لأنا نقول الحكم مخصوص باليمين والتعدي عنه إلى النذر قياس ولا نقول به ثم لومنع من يشترط اذنه بعد الاذن فلاأثر لمنعه لان بالاذن يشمل النذر عمومات النذر ومقتضاها هو العمل بها ولاوجه لرفع اليد عنها .