Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 207

Contributors:

P.207
ملاحظة الخاصين أو المقيدين في عرض واحد بقي تحت العام أو المطلق ما إذا عقل ولم يبلغ العشر ومع بقاء المذكور لا يكون المطلق مع مقيده متباينين بل المطلق والمقيد ويجمع بينهما بالجمع المذكور المحكي عن بعض نعم يمكن القول بمعارضة قوله يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين مع المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم وحيث كان النسبة بينهما عموم من وجه كان مقتضى القاعدة هو التساقط لاالتخيير أو الترجيح فيرجع إلى استصحاب عدم جواز الطلاق حتى يبلغ العدد أو النبت ولكن المروي عن قرب الإسناد ضعيف فالأقوى ما ذهب اليه الشيخ وجماعة . قوله في ج 4 ، ص 493 ، س 22 : « لو طلق الولي » . أقول : هنا مسألة أخرى أشير إليها في توضيح المسائل وهي أنه هل يجوز للولي أن يبذل مدة الصيغة في عقد المتعة ولو كانت المدة ممتدة إلى زمان بلوغ الصبي ذهب الأكثر ممن علق على التوضيح تبعا للمتن إلى جواز ذلك ولكن ذهب بعض إلى الإشكال فيه نقل صاحب الجواهر عن المحقق القمي الحاقه بالطلاق فلا يجوز ولكن أنكره صاحب الجواهر ولعله لعدم دليل على الحاقه ولكن يمكن أن يقال ولاية الولي بالنسبة إلى البذل محتاجة إلى ا لدليل والأصل هو العدم اللهم إلا أن يقال إن ولاية الأب والجد بالنسبة إلى الصبي أو الصبية مما يعرفها العقلاء ولم يرد عها الشارع فيمكن الاكتفاء به والمسألة محل تأمل ولم أجد تعرضها مفصلا وأن كانت المسألة معنونة في مجمع الوسائل ص 376 فتأمل .