Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 200

Contributors:

P.200
تدليس اللهم إلا أن يكون موضوع تلك الأخبار الواردة في المعيوب أيضا هو التدليس إذ قوله لم يبينوا فيها مساوق للكتمان ولكن قوله في معتبرة الحلبي انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل غير مقيد بصورة التدليس بناء على كون هذه الرواية رواية مستقلة وهكذا صحيحة داود بن سرحان في العمياء والبرصاء والعرجاء وموثقة محمد بن مسلم ومقتضى اطلاقها هو الخيار ولو لم يكن تدليس في العيوب المذكورة . قوله في ج 4 ، ص 368 ، س 5 : « بعدم الاطلاق مع التعرض » . أقول : بالنسبة إلى عروضها بعد العقد وقبل الدخول . قوله في ج 4 ، ص 368 ، س 8 : « الخيار للزوج مطلقا » . أقول : ان أريد من الاطلاق ثبوت الخيار حتى لو عرض بعد العقد ففيه ما مر من تخصيص المشهور ذلك بما قبل العقد وهكذا سائر العيوب . قوله في ج 4 ، ص 370 ، س 15 : « ظاهر في إناطة » . أقول : وفيه أن الزمانة بمعنى العاهة لاالاقعاد والرواية بمعنى العاهة لم تكن معمولا بها إذ لم يفت أحد بالخيار بمطلق العاهة والمرض وعليه فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق صحيحة داود بن سرحان وموثقه محمد بن مسلم . قوله في ج 4 ، ص 372 ، س 7 : « ثبوت الخيار بالزنا » . أقول : للرجل .