Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 191

Contributors:

P.191
الذي علم أنه أراد الانقطاع لا تجرى المقدمات المذكورة بل المراد من الاطلاق أن من قصد النكاح المنقطع قصد أصل النكاحية والزوجية فإذا أخل بالأجل تعلق انشاء النكاحية والزوجية إلى المرأة كما أن المشترى إذا قصد الفرس الولي وأنشأ ثم بان أنه غير عربى انشاء على غير عربى ولافرق في ذلك بين كون المراد مستفادا من الدال والمدلول المتعددين أو من دال واحد ومما ذكر يظهر الإشكال في التفصيل المذكور في الجواهر . قوله في ج 4 ، ص 302 ، س 19 : « لا ظهور لها في الانقلاب » . أقول : وفيه تأمل بل منع لان ملاحظة صدر الرواية قرينة على أن المراد من الخبر هو ما يشمل المقام ولا يكون الرواية في مقام اعتبار الأصل في المنقطع وعدمه في الدوام حتى يكون أجنبية عن المقام . قوله في ج 4 ، ص 302 ، س 20 : « الشك يشكل الأخذ » . أقول : وفيه أن خبر ابان موثق ويمكن العمل به . قوله في ج 4 ، ص 308 ، س 7 : « سقوطه أم لا » . أقول : وأيضا شرطا ثبوته أم لا ويؤيد ذلك البحث الآتي في شرط الميراث في الاستدلال على القول الثاني . قوله في ج 4 ، ص 308 ، س 11 : « كخبر أبان ابن تغلب » . أقول : حيث كان ظاهرا في أن الإرث فيما إذا لم يشترط الاجل .