Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 184

Contributors:

P.184
بعد تعارض أخبار الجواز مع أخبار المنع فلامانع من أخذ أخبار الجواز فلاتغفل . قوله في ج 4 ، ص 263 ، س 8 : « لم يحرز منه كون » . أقول : وفيه أن قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في صحيحة زرارة لمغيرة بن شعبة حيث قال مغيرة رأيت رسول‌الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدرى فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة لما يشهد على أن المائدة غير منسوخة بجيمع آياتها وإلا فلامعنى لسؤاله عليه السلام قبل المائدة أو بعدها كما لا يخفى . قوله في ج 4 ، ص 265 ، س 1 : « فيبقي سائر الأدلة » . أقول : ولو لم يثبت ما دل على جواز نكاح المجوس متعة فمقتضى عموم قوله ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) هو عدم الجواز لان شرط النكاح هو الايمان بالاسلام عدى ما خرج والمفروض هو عدم الدليل على جواز نكاح المجوس متعة . قوله في ج 4 ، ص 266 ، س 12 : « يشكل من جهة » . أقول : ومنه يظهر ما في الجواهر قبل مسألة الارتداد وما استدل به من قوله تعالى :
( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ )
وعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه ولان دينهم بنسخه لم تبق له حرمة منظور فيه لأن عدم القبول الأخروي لا ينافي صدق اسم اليهود والنصارى مع التبديل وترتب أحكامها والقول بان المراد من القبول هو القبول الدنيوي وكونهم مسمين باليهود والنصارى بعد