Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 170

Contributors:

P.170
لا يدل على أزيد من عدم أصل الفصل ولا يستفاد منه عدم فصل الرضعة الكاملة بل مقضى اطلاقه هو عدم الفصل بشيء من الرضاع فيما ذهب اليه العلامة في الشرط الآتي قوى جدا . قوله في ج 4 ، ص 193 ، س 6 : « برضاع غير المرضعة » . أقول : بل بشيء من المأكول والمشروب لولا الإجماع على خلافه كما في الجواهر لظاهر اشتراط التوالي بقوله متواليات لا يقال أن التوالي مفسر بقوله لم يفصل لأنا نقول أنه تفسير لقيد وحدة الامرأة كما هو مقتضى رجوع القيد إلى الأقرب هذا مضافا إلى إطلاق قوله لا يفصل بينهن في مرسلة المقنع ( راجع الوسائل ، ج 14 ص 286 ) . قوله في ج 4 ، ص 194 ، س 4 : « هو نص فمع حجيته » . أقول : لأنه حاكم والحاكم مقدم على غيره . قوله في ج 4 ، ص 194 ، س 17 : « كذلك لامانع من تصوره » . أقول : ربما يقال بالفرق بان قوله لارضاع بعد فطام ينحل بعدد المرتضع فإذا شمل المرتضع لا يمكن شموله لولد المرضعة أيضاً فافهم . قوله في ج 4 ، ص 194 ، س 18 : « الأخذ بالإطلاق كما » . أقول : أي اطلاق قوله لارضاع بعد فطام فإذا لم نقل يكون القدر المتيقن مانعا عن الأخذ به كان مقتضى الإطلاق هو وجوب مراعاة الحولين بالنسبة إلى ولد