Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 150

Contributors:

P.150
فيخمن مقدار العمر فما لم نرد عن ثلث ماله فهو نافذ واما الزائد فلانفوذ له وعليه فان أوصى بسكونتها في شخص دار وكان مقدار عمرها تقريبا غير زائد عن الثلث فالوصية نافذة وصار الدار مسلوبة المنفعة ما دام حياة الزوجة فلا يجوز اجارتها بدون رضايتها نعم يجوز بيعها مسلوبة المنفعة بحيث يمكن لها أن تسكن فيها مدة حياتها وان لم يكن الوصية بسكونتها في شخص الدار بل المراد من الوصية هو تأمين المسكن لها في هذه الدار أو غيرها فيخمن ويجوز اعطاءمقدار التخمين إليها فلاتغفل . قوله في ج 4 ، ص 108 ، س 12 : « ولو أوصى بوجوه » . أقول : وهنا فرع آخر وهو أنه إذا أوصى ولم يوجد الوصية . قوله في ج 4 ، ص 114 ، س 4 : « يدعى القطع بعدم الفرق » . أقول : ولا يخفى مع إطلاق حقوق الناس في صحيحة ابن مسلم خصوصا بقرينة مقابلتها مع حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال يشمل بنفسه لمثل الوصية ونحوهما مما يقصد بها المال بل لغيره من الحقوق كالطلاق ولا حاجة إلى القاء الخصوصية بدعوى عدم الفرق فلاتغفل اللهم أن تخصيص بخبر داود بن الحصين فراجع الوسائل ج 18 ، ص 265 فافهم . قوله في ج 4 ، ص 114 ، س 5 : « الوصية فلابد من ملاحظة » . أقول : ولا يخفى عليك أن حقوق الناس في صحيحة ابن مسلم كما صرح به المصنف في كتاب القضاء ج 6 ، ص 53 إلى 57 مطلقة فلاوجه لتخصيص حقوق