Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 139

Contributors:

P.139
فمقتضى الاطلاقات عدم اعتبار القبول في الوصية مطلقا نعم يكن اعتبار القبول في تحقق الموصى به جزءا وشرطا لأن أدلة الوصية كما في تعليقة آية الله البروجردي على العروة الوثقى غايتها الدلالة على نفوذ عهد الانسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطانه وان سلطنته عليه باقية إذا عهد فيه بامروا ما كونه سلطانا عند موته على ما لم يكن سلطانا عليه قبل ذلك كما هو قضية الملك القهري فلاتدل عليه انتهى وبالجملة الوصية ليست بمشرعة بحيث يثبت بها ما لم يكن ثابتا قبلها ولعله لذا كان الشيخ الأعظم في كتاب الوصية أن الوصية من حيث معناها اللغوي والعرفي ليست عقدا إلا أنه حيث يثبت من الدليل توقف حصول متعلقها على القبول وعدم كفاية الايجاب فيه كالتمليك المعلوم من الشرع عدم حصول أثره بدون رضى المملك بالفتح وكالتولية المعلوم كونها كذلك فلابد من التزام كونها هناك عقدا إلخ راجع المكاسب ، ج 2 ، ص 251 . واليه مال أستاذنا العراقي ( مد ظله ) على المحكى . قوله في ج 4 ، ص 54 ، س 14 : « فان تم الإجماع » . أقول : ولعل الإجماع غير ثابت وعلى تقدير الثبوت فهو محتمل المدرك وبالجملة لاوجه لرفع اليد عن بناء العقلاء في الإشارة والكتابة والإشارة كثيرا ما تقوم مقام النطق مع التمكن منه الا ترى أن المولى أمر عبيده بالإشارة ألا ترى أن المأمورين لا رأئة الطريق أمروا بالإشارات . قوله في ج 4 ، ص 55 ، س 5 : « ولعل نظر المانعين » . أقول : ولكن ذهب المصنف في حاشية التوضيح إلى وجوب الاحتياط فيما إذا