أو التفريط وتصدق الأمانة بعد الخروج عن التعدي أو التفريط مع نية عدم العود اليهما ومعه يدخل في الأمين الذي استثنى عن ضمان على اليد ما أخذت حتى تودية كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 489 ، س 13 : « لكن لا يلازم التوكيل » .
أقول : لامكان التوكيل بدون الايتمان كما إذا كان الوكيل غير ثقة ولا محل اعتماد .
قوله في ج 3 ، ص 489 ، س 14 : « وليس التفريط » .
أقول : أراد بذلك نفي تقديم قوله الوكيل ردا لمن قدمه بدعوى أن قوله موافق للأصل .
حاشية جامع المدارك — صفحه 130
پدیدآورندگان: السيد محسن الخرازي
ص۱۳۰