Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 128

Contributors:

P.128
في انتساب البيع إلى المالك وعليه فإذا قال وكلتك في البيع أو في النكاح فباع داره أو عقده لشخص صح البيع والنكاح ولو لم يأت بعنوان الوكالة أو الاستنابة لكون البيع والنكاح ماذونين فيهما ويمكن قصد النيابة والوكالة بالشروع في البيع أو النكاح وعليه يصح الوكالة بالايجاب اللفظي والقبول الفعلي كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 478 ، س 13 : « عن العلاء بن سيابة » . أقول : عبر عنه بالصحيحة . قوله في ج 3 ، ص 480 ، س 4 : « أما بطلان الوكالة » . أقول : راجع ص 352 . قوله في ج 3 ، ص 480 ، س 8 : « عنها برضاه في عالم » . أقول : والاذن والرضا من باب واحد فالقول ببقاء الرضا يستلزم القول ببقاء الاذن كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 480 ، س 12 : « تبطل الوكالة وعودها » . أقول : بطلان الوكالة في نحو الجنون غير واضح بل العرف يرى بقاء الوكالة والاذن ولذلك قال في المستمسك ج 13 ، ص 273 في فبحث الشركة أن الاذن لا تبطل بالنوم كما لا تبطل عرفا بالاغماء والجنون والسفه انتهى ولا أقل من