Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 106

Contributors:

P.106
واضح إذ الشروط في كل مورد ينافي مع إطلاق اقتضاء العقد ومعذلك يكون لازم الوفاء إذ المخالفة مع الإطلاق لا يكون مخالفة للكتاب فالمراد من الشرط المخالف ليس ذلك بل هو الذي يخالف أصل الاقتضاء لا إطلاقه إلا إذا كان الإطلاق لازم المراعاة كالتسرى فلا يكون الشرط المذكور مخالفا للكتاب فافهم وأما ينظر الشرط المذكور بشرط الضمان بدون تحقق سببه ففيه ما لا يخفى إذا البحث في شرط استحقاق الزيادة بعنوان الربح لاشرط تدارك الخسارة وان أريد منه أن شرط الزيادة شرط تمليك شيء بدون تحقق سببه فهو نظير الضمان بدون تحقق السبب ففيه أنه لم يشكل ذلك كما يظهر من قوله آنفا وكذلك لو كان النظر إلى التمليك المجاني من دون ملاحظة كون الزيادة بعنوان الربح . قوله في ج 3 ، ص 404 ، س 14 : « الإفراز فتقع المزاحمة » . أقول : وفي المستمسك يتعارض قاعدة لا ضرر في الطرفين وتتساقط ويرجع إلى قاعدة السلطنة راجع ج 11 ، ص 138 وج 13 ، ص 307 ولكنه كما ترى إذ لا محذور في شمول القاعدة للطرفين إلا من ناحية الامتثال كوجوب الانقاذ بالنسبة إلى الفريقين فكما أن دليل وجوب الانقاذ في الغريقين لا يكون متعارضا بل يكون المورد من باب التزاحم كذلك في المقام فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 405 ، س 7 : « فمن تأمل في بطلان » . أقول : راجع ص 352 و 480 .